"حماية المستهلك" يلزم كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بالسعر المثبت بمستند الحجز

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الأخير، قرار رئيس جهاز حماية المستهلك، رقم 4/3 لسنة 2022، بشأن إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.

ونص القرار في مادته الثانية على أنه "في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم اعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يُمنح

المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها 10 أيام لتنفيذ مقتضاه، فيما نصت المادة الرابعة على أنه في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يُعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر. 
المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها 10 أيام لتنفيذ مقتضاه، فيما نصت المادة الرابعة على أنه في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يُعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها 10 أيام لتنفيذ مقتضاه، فيما نصت المادة الرابعة على أنه في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يُعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها 10 أيام لتنفيذ مقتضاه، فيما نصت المادة الرابعة على أنه في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يُعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.

  • تفاصيل
  • روابط أخرى
  • تعليقات
مصدر الخبر:موقع مصراوي

Please login or register to post comments.

طباعة
قيم المحتوى
1.2