اعرف دور جهاز حماية المستهلك في حالة الخلاف بين المورد والمستهلك والمعلن وفقا للقانون

حددت المادة 52 من قانون 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك دور الجهاز في حالة الخلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون . 
 

وجاء نصها كالتالى:- 

 

 
مادة (٥٢):
 
فى الأحوال التى ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو فى حق المستهلك فى استبدال السلعة، أو رد قيمتها فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا فى هذا الشأن.
 
وللجهاز أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزى، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات التى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة فى شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.
  • تفاصيل
  • تعليقات
مصدر الخبر:موقع اليوم السابع

Please login or register to post comments.

طباعة
قيم المحتوى
2.7